المادة 60 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
يتم تزويد مدير المديرية المالية بنسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقاً مالية او ترتب عليها مثل هذه الالتزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026