المادة 56 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

لا يجوز أجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية أما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق او الأسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ أجراء التصحيح ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك