المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

يتم تزويد المديريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة ووفق احتياجاتهم ويتم تدقيق كل جلد قبل استعماله للتحقق من سلامته من حيث عدد النماذج والترقيم وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعماله ويرفع هذا المحضر الى مدير المديرية المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك