المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

أ- على أمين الصندوق او اي موظف آخر أنيطت به مهمة قبض أموال المؤسسة ان يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من أمين الصندوق. ب- يجوز الاستعاضة عن ما ورد في الفقرة (أ) السابقة بخاتم آلة الصندوق الاتوماتيكي فيما يتعلق بتحصيل وجباية الفواتير الشهرية التي تستحق على المشتركين وفق التعليمات التي تتعلق بذلك. ج- يجوز استخدام ايصالات قبض فرعية معتمدة في الحالات التي تقتضي ذلك على ان تغطى هذه الايصالات بايصالات أصلية في أقرب وقت ممكن ، ويجب ان تكون دفاتر الايصالات الفرعية مرقمة ووفق انموذج معتمد لهذه الغاية يوضح ان هذا الايصال فرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك