المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر بموجب التعليمات التي يصدرها للمدير العام. واذا تعذر نقل المبلغ الزائد الى البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ رئيسه خطيا بالمبلغ الموجود بعهدته قبل نهاية دوام ذلك اليوم على ان يتم إيداعه في البنك في اليوم التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026