المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبالغ نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر بموجب التعليمات التي يصدرها للمدير العام. واذا تعذر نقل المبلغ الزائد الى البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ رئيسه خطيا بالمبلغ الموجود بعهدته قبل نهاية دوام ذلك اليوم على ان يتم إيداعه في البنك في اليوم التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك