المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز ان يحتفظوا لديهم بأية مبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026