المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:
أ- الموجودات الثابتة
ب- المشاريع قيد التنفيذ
ج- النقدية
د- الذمم المدينة والدائنة
ه- التأمينات
و- القروض الدائنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026