المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة تقوم اللجنة المالية بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة 12/1 من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط على ان يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026