المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف رأسمالية يتم إضافتها الى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026