المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف رأسمالية يتم إضافتها الى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك