المادة 66 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026