المادة 58 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:- أ -بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب -بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيق إذا زاد المبلغ على (500) خمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك