المادة 56 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني وتكون مهمته لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وتقدم تقاريره الدورية والسنوية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس لاقرارها ، كما يرفع الرئيس نسخة عن ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك