المادة 56 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني وتكون مهمته لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وتقدم تقاريره الدورية والسنوية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس لاقرارها ، كما يرفع الرئيس نسخة عن ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026