المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو يحتفظ بها في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026