المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو يحتفظ بها في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك