المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق أو الأسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك