المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب-يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام أو بمطالبة كفيله بالسداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك