المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية: أ -بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب -بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج -بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك