المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:
أ -بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب -بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج -بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026