المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026