المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن إثنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026