المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب-يدقق أمر الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية.
ج-يوقع أمر الصرف من رئيس القسم المختص بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن ان إعداده قد تم وفقا للإجراءات المعتمدة.
د- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المدير المالي والمفوض بالإنفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026