المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.
ب- للمدير العام بموافقة المجلس ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الاجنبية لدى البنوك المعتمدة لاغراض معينة او لاوجه معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب مالي يتفق عليه مع المدير المالي.
ج- يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
د- يحدد المدير العام الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة ، على انه لا يجوز استعمال أموال المؤسسة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب.
ه- على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز أن يحتفظوا لديهم بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع المبالغ التي يتم ايداعها في اليوم التالي لدى البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026