المادة 1 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026