المادة 7 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

يكون مدير الدائرة مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- أ- الاشراف على تنظيم السجلات والقيود المحاسبية بصورة صحيحة وسليمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 0 ب- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط القانونية والمحاسبية 0 د- تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس او الرئيس على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات 0 ه- اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها للمدير لرفعها للمجلس لاقرارها 0 و- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتحديثها بالتنسيق مع دوائر الهيئة والاقسام فيها 0 ز- اي اعمال او مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة