المادة 4 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0 ج- تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة