المادة 4 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0
ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0
ج- تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026