المادة 12 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- يعد المدير مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول ويرفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني تمهيداً لاقراره 0
ب- اذا لم يتم اقرار الموازنة السنوية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها 0
ج- يجوز اصدار ملحق موازنة وفقاً للاجراءات المتبعة في اصدار الموازنة اذا اقتضت الحاجة ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026