المادة 1 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026