المادة 34 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

للرئيس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة