المادة 3 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ?-معايير المحاسبة الدولية 0 ب?-طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ج- استخدام اساس الاستحقاق لاثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية الختامية 0 د- اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة هي الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0 ه-التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة