المادة 23 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يدفع امر الصرف بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ويتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقاً للصلاحيات التالية :-
1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0
2-من الامين العام والمدير اذا كانت قيمتها تزيد على ( 1000 ) الف دينار ولا تتجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف دينار 0
3-من الرئيس والامين العام والمدير اذا زادت قيمتها على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار 0
ب- في حال غياب اي من المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر الصرف يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة 0
ج-يجوز صرف الرواتب والمبالغ الضئيلة نقداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026