المادة 23 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- يدفع امر الصرف بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ويتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0 2-من الامين العام والمدير اذا كانت قيمتها تزيد على ( 1000 ) الف دينار ولا تتجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف دينار 0 3-من الرئيس والامين العام والمدير اذا زادت قيمتها على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار 0 ب- في حال غياب اي من المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر الصرف يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة 0 ج-يجوز صرف الرواتب والمبالغ الضئيلة نقداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة