المادة 19 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة وطرق استعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في الهيئة بموجب اسس يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير بما في ذلك الانظمة المحوسبة 0 ب-يجوز للامين العام بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية اتلاف السجلات والنماذج المالية بتنسيب من المدير وبوساطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفا دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة