المادة 17 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
تعتبر وسائل التخزين المستخدمة حاسوبيا ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم الهيئة بمثابة سجلات اصولية معتمدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026