المادة 12 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى من الموظف المالي بموجب ايصالات قبض معتمدة سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة على ان تحمل ارقاما متسلسلة حسب الاصول 0
ب- تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها 0
ج- يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات المالية في يوم قبضها والغاية التي قبضت من اجلها 0
د- يتم بقرار من الرئيس فتح حساب خاص او اكثر باسم الهيئة لدى اي من البنوك التجارية الاردنية لايداع ايرادات الهيئة فيه ومبالغ المنح او القروض التي تحصل عليها الهيئة مع مراعاة اي تشريعات صادرة بهذا الخصوص 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026