المادة 1 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة