المادة 5 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المنظمة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة