المادة 48 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الرابع عشر تقديم الحسابات والجداول المادة 48- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية: أ) الواردات الفعلية ب) النفقات الفعلية ج) حسبابات التشغيل د) حسابات الاستثمار ه) الميزانية العمومية مع جداول الجرد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة