المادة 48 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الرابع عشر
تقديم الحسابات والجداول
المادة 48- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:
أ) الواردات الفعلية
ب) النفقات الفعلية
ج) حسبابات التشغيل
د) حسابات الاستثمار
ه) الميزانية العمومية مع جداول الجرد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026