المادة 43 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الحادي عشر
التسويات الحسابية
المادة 43- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية.
ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب لاخر بموجب تسوية حسابية مصدقة من رئيس القسم المختص.
ج) التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من او الى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026