المادة 29 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) تدفع رواتب وعلاوات واستحقاقات الموظفين اما اليهم مباشرة او لحسابهم في البنوك بناء على طلبهم. ب) لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين. ج) يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري بموجب تفويض خطي يصدقه المدير العام او نائبه موجه الى رئيس قسم المحاسبة او معتمد صرف الرواتب بدون طوابع ويجوز ان يكون هذا التفويض متعلقاً بدفعة واحدة او بعدة دفعات وفي الحالة الاخيرة يحفظ في الملف الشخصي للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة