المادة 27 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
ان توقيع المدير العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026