المادة 22 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يجوز للمدير العام ، بتنسيب من نائبه ان يفوض موظفين بالتوقيع على التحاويل التي تصدر من الفروع اذا كانت قيمة التحويل لا تزيد على خمسمائة دينار فاذا زادت على خمسمائة وكانت اقل من الف دينار فيوقع مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة بالاضافة الى التوقيعين السابقين اما اذا زاد على الالف دينار فيوقعه المدير العام او نائبه ومن مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة بالاضافة الى توقيعي الموظفين المفوضين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026