المادة 20 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في موازنة المنظمة ثم يدققها احد موظفي المحاسبة للتحقق من انها نظمت وفقا للاصول، ثم تفوض للصرف من المدير العام او من نائبه ثم تصرف حسب الاصوص المتبعة في الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026