المادة 2 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة :المحكمة الدستورية .
الرئيس :رئيس المحكمة .
الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها.
الامين العام :الامين العام للمحكمة .
المديرية :الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المحكمة.
المدير:مدير المديرية .
الموظف المالي :كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المحكمة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والنماذج المقررة لذلك.
الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمحكمة لسنة مالية تالية .
الايرادات:اي اموال ترد للمحكمة وفقا لاحكام التشريعات النافذة0 النفقات :النفقات الجارية والرأسمالية التي تنفقها المحكمة في سبيل تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها .
السنة المالية :المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
البيانات المالية الختامية :الحسابات المالية الختامية التي تم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للمحكمة ونتائج اعمالها للسنة المالية المنتهية وتشمل الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة وفق الاسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات المحكمة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026