المادة 17 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- يتم قيد الاموال المقبوضة لدى المحكمة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0
ب- يتم فتح حساب خاص او اكثر باسم المحكمة لدى بنك او اكثر بقرار من الرئيس لايداع الاموال المقبوضة لدى المحكمة والسحب منها، مع مراعاة التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026