المادة 15 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
للرئيس نقل المخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل في ما بين موادها وبنودها وبين مواد النفقات الرأسمالية وبنودها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026