المادة 8 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه على مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس لاقراره.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة ، فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1:12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026