المادة 8 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه على مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس لاقراره. ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة ، فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1:12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة