المادة 29 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ-مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة فور انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا فتسدد السلفة من راتب الشهر التالي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه هذه السلفة او رصيدها دفعة واحدة من مستحقاته فور انتهاء خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026