المادة 26 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد عودة الموفد من السفر او انتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة او اطروحة او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس البحث والمعارين المعنيين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وعلى ان لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
د- سلفة مقدمة على حساب أي عطاء تمت احالته على المتعهد على ان لا يزيد مقدار هذه السلفة على (15%) من مقدار الاحالة وذلك بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، وعلى المتعهد ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة بمقدار السلفة وان يدرج موافقته على حق الرئيس في مصادرتها دون اخطار او انذار اذا اخل بالالتزامات المترتبة عليه لتنفيذ العطاء الذي تمت الاحالة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026