المادة 19 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية واي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026