المادة 8 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
أ- يصدر الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها 0
ب-
يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة الى المجلس لاقراره بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة 0
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026