المادة 5 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

دائرة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية فيها ، تتولى قبض أموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة