المادة 5 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
دائرة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية فيها ، تتولى قبض أموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026