المادة 40 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

أ- يتم شطب الدين المعدوم او النقص او الخسارة في أموال الجامعة النقدية بغير الاهمال او السرقة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ (1000) ألف دينار فأقل . 2-بقرار من مجلس الجامعة إذا زاد المبلغ على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 3-بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ (5000) خمسة آلاف دينار. ب -يشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة