المادة 47 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يعرض المدير على الأمين العام البيانات الحسابية الختامية للصندوق وتقرير مدقق الحسابات المعتمد فور اعتمادها منه ورفعها الى الوزير تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026